إذا كنت ترغب بالحصول على ال CPI عبر بريدك الإلكتروني إملأ كافة المعلومات في صفحة "للاتصال بنا"


اعـــــلان

تعلن ادارة الاحصاء المركزي، في اطار تنفيذ مشروع الاستقصاء المنسق الخاص بالاسثمار المباشر FDI لعام 2008 والسنوات اللاحقة، عن قبولها طلبات الاستعانة بأشخاص من خارج ملاكها ولمدة خمسة عشر يوما اعتبارا من يوم الجمعة الواقع فيه 17/10/2008 من الساعة الثامنة والنصف صباحا ولغاية الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر بمهام التسميات التالية:

  • محقق (اجازة جامعية معادلة ومعترف بها رسميا في العلوم الاقتصادية او ادارة الاعمال أو حائز على الامتياز الفني في المراجعة والخبرة في المحاسبة او اجازة تقنية في العلوم التطبيقية – اختصاص محاسبة).

  •  مدقق ومرمز مكتبي (شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها اضافة الى السنة الثانية الجامعية مصدقة رسميا في اختصاصات العلوم الاقتصادية او ادارة الاعمال او سنة ثانية امتياز فني في المراجعة والخبرة في المحاسبة او سنة ثانية اجازة في معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية في الجامعة اللبنانية – اختصاص محاسبة

  • محضر جداول احصائية (شهادة الثانوية العامة اللبنانية اضافة الى اجازة جامعية معادلة ومعترف بها رسميا في الاحصاء او في الرياضيات الاحصائية).

  • اختصاصي معلوماتية (شهادة الثانوية العامة اللبنانية اضافة الى اجازة جامعية معادلة ومعترف بها رسميا في المعلوماتية او المعلوماتية الادارية).

على الراغبين مراجعة قلم الديوان في ادارة الاحصاء المركزي الكائنة في محلة القنطاري – قرب برج المر – شارع الجيش - مبنى التجارة والمال – الطابق الخامس للاطــلاع على الشروط والمؤهلات الخاصة أو الاتصال على الارقام التاليــة : 373162 - 373169 /01.

 مدير عام ادارة الاحصاء المركزي

الدكتورة مرال توتليان


 

قانون منفذ بالمرسوم رقم 1793
الصادر بتاريخ 22 شباط 1979(ج.ر.عدد 9)
________________________________

إنشاء إدارة عامة تدعى إدارة الإحصاء المركزي
لدى رئاسة مجلس الوزراء
________________________________




إن رئيس الجمهورية، ن

بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منة، ك

وبما أن الحكومة أحالت على مجلس النواب، بموجب المرسوم رقم 1078 تاريخ 18/3/1978، مشروع قانون معجل يرمي إلى إنشاء إدارة عامة تدعى إدارة الإحصاء المركزي ،ك

وبما أنه انقضى أكثر من أربعين يوماً على طرح مشروع القانون المعجل المذكور على مجلس النواب دون أن يبته، ك

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ك

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/1/1979، ك

يرسم ما يأتي : ك

المادة الأولى _ وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1078 تاريخ 18/3/1978 الرامي إلى إنشاء إدارة عامة تدعى إدارة الإحصاء المركزي التالي نصه: ك

» المادة الأولى_ تنشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء إدارة عامة تدعى إدارة الإحصاء المركزي.

المادة الثانية _ يقصد في القانون بكلمة " الإدارات " الإدارات العامة و المؤسسات العامة و البلديات و سائر الأشخاص المعنويين من القطاع العام. م

المادة الثالثة_ تتولى إدارة الإحصاء المركزي المهام التالية: ط

القيام بنفسها أو بالتعاون مع الإدارات ذات العلاقة، بوضع جميع الإحصاءات العائدة لحياة البلاد الاقتصادية والاجتماعية. م
  •  
توحيد المبطقات الخاصة بالمؤسسات أو بالأفراد المستعملة في الإدارات بغية استخراج المعلومات الإحصائية منها و الإشراف الفني على الإحصاءات التي تضعها الإدارات وتركيز تلك الإحصاءات وتنسيقها. م
  •  
وضع الحسابات الاقتصادية الداخلية (المحاسبة الوطنية) وميزان المدفوعات أو البيانات السنوية الأخرى عن النشاط الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد. ط
  •  
القيام بالإحصاءات والتحقيقات والدراسات التي يطلبها مجلس الإنماء والأعمار وبالدراسات الاقتصادية الأخرى التي تطلبها سائر الإدارات. ط
  •  
إجراء تحقيقات إحصائية إلزامية . ويعتبر إلزاميا كل تحقيق إحصائي تقوم به إدارة الإحصاء المركزي مباشرة أو بواسطة مؤسسة أخرى ويعلن عنه في الجريدة الرسمية. ط
  •  
تحليل ونشر الإحصاءات الموضوعة. ك
  •  
المساهمة مع مجلس الخدمة في إعداد وتدريب الموظفين العاملين في وحدات الإحصاء التابعة للإدارات. ط
  •  

المادة الرابعة : ط

تتألف إدارة الإحصاء المركزي من وحدات إدارية وفنية تنشأ وتلغى بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة. م
  •  
للحكومة خلال مهلة سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون أن تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ملاك إدارة الإحصاء المركزي و تسميات وظائف هذا الملاك والشروط الخاصة للتعيين فيها وسلسلة رتبها ورواتبها والتعويضات الخاصة بالموظفين العاملين في الإدارة المذكورة وشروط تصنيف موظفي مديرية الإحصاء المركزي في وزارة التصميم العام الملغاة في الوظائف المستحدثة. م
  •  
تنظم وحدات إدارة الإحصاء المركزي وتحدد مهام وصلاحيات موظفيها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ت
  •  

المادة الخامسة _ على جميع الإدارات أن تضع بتصرف إدارة الإحصاء المركزي الوثائق والمستندات والمعلومات التي تحتاج إليها لوضع الإحصاءات وعلى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من القطاع الخاص أن يجيبوا على البيانات والاستمارات العائدة للتحقيقات الإلزامية التي تجريها إدارة الإحصاء المركزي على أن لا يمس ذلك بسر المهنة وكل سرية ينص عليها القانون. ك

المادة السادسة_ كل شخص طبيعي يرفض أن يقدم معلومات طلبت منه أثناء تحقيق إلزامي أو يتعمد تقديم معلومات خاطئة يتعرض لغرامة تتراوح بين 50 و200 ليرة. ك

تستثنى من أحكام الفقرة السابقة المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة و العائلية للأفراد و تلك التي يشكل الالزام بإعطائها مقويا على حرياتهم الفردية و العامة. ط

و كل شخص معنوي يرفض أن يعطي المعلومان المطلوبة منه في تحقيق الزامي أو يعتمد تقديم معلومات خاطئة يتعرض لغرامة تتراوح بين الف و خمسة آلاف ليرة. ط

المادة السابعة_ يحظر على موظفي إدارة الإحصاء المركزي وسائر العاملين فيها اطلاع الغير بما فيه الإدارات على المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة والعائلية للأفراد وبالأوضاع المالية والمهنية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين.ط

المادة الثامنة_ يحلف موظفو إدارة الإحصاء المركزي وسائر العاملين فيها، قبل مباشرتهم العمل،أمام محكمة الدرجة الأولى في بيروت المدنية اليمين التالية:ط

» اقسم بالله العظيم أن أحافظ على أسرار الوظيفة و أقوم بمهامها بكل أمانة و إخلاص«.ط


المادة التاسعة_ يمكن لإدارة الإحصاء المركزي أن تبيع منشوراتها و أن تتقاضى بدلا عن الخدمات التقنية التي تقدمها إلى الغير وتحدد الأسعار العائدة لكل وحدة من المنشورات والخدمات بقرار من رئيس مجلس الوزراء.ط

يعتبر ريع هذه المنشورات والخدمات إيرادا للخزينة.ك

المادة العاشرة_يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية «.ط

المادة الثانية_ ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.ط


بعبدا في 22 شباط سنة 1979
الإمضاء: الياس سر كيس 

صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء 
الإمضاء: سليم الحص

رئيس مجلس الوزراء 
الإمضاء: سليم الحص

 

تصميم و تطوير
webserv